السيد موسى الحسيني الزنجاني

61

المسائل الشرعية

وحين مسح الرأس أن يقول : « اللّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَعَفْوِكَ » . وحين مسح القدم أن يقول : « اللّهُمّ ثَبِّتنِي عَلَى الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُّ فيه « 1 » الأقْدام واجْعَلْ سَعْيي في ما يُرْضيكَ عَنِّي يا ذا الجَلالِ والإكْرامِ » . شرائط صحّة الوضوء يشترط في صحّة الوضوء ثلاثة عشر أمراً : الشرط الأوّل : أن يكون ماء الوضوء طاهراً . الشرط الثاني : أن يكون الوضوء بالماء المطلق . مسألة 271 : الوضوء بالماء النجس والماء المضاف وسائر المائعات باطل ، وإن لم يكن الإنسان عالماً بنجاسة الماء أو عدم إطلاقه أو كان ناسياً لذلك ، وإذا صلّى بهذا الوضوء فعليه إعادة الصلاة بوضوءٍ صحيح . مسألة 272 : إذا لم يكن عنده للوضوء غير الماء المخلوط بالطين ( الّذي هو ماء مضاف ) ، فإن كان وقت الصلاة ضيّقاً يجب التيمم ، وإن كان واسعاً يجب عليه أن يصبر حتى يصفو الماء ثمّ يتوضأ ، أو يقوم بتصفيته بوسيلة ما . الشرط الثالث : أن يكون ماء الوضوء والفضاء الذي يتوضأ فيه مباحاً ، على الأحوط استحباباً مؤكداً . مسألة 273 : يحرم الوضوء بالماء المغصوب أو بالماء الذي لا يعلم رضى صاحبه ، وعلى الأحوط استحباباً مؤكداً يكون باطلًا ؛ ولكن إذا كان صاحبه قد رضي سابقاً ولم يُعلم هل رجع عن رضاه أم لا ، يكون الوضوء جائزاً وصحيحاً من دون إشكال .

--> ( 1 ) كذا ورد في المصادر الحديثية والأوفق بقواعد العربية حذف « فيه » .